الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية







إن احكام قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72/91) و تعديلاته قد سرت اعتباراً من تاريخ 1/7/1992م و لقد نص القانون في إحدى مواده على انشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية" تتمتع بالإستقلال الإداري والمالي تكون مهمتها تطبيق أحكام هذا القانون. وقد جاء القانون لتوفير الحماية الإجتماعية للمؤمن عليهم و بالتالي توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي له ولمن يعول من بعده.

هذا و قد و باشرت الهيئة نشاطها بتطبيق الفرع الأول من الـتأمين و هو التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة ومن ثم التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية بالإضافة إلى التأمين على العمانيين العاملين في الخارج. كذلك تم إفتتاح سبعة فروع للهيئة في كل من (صلالة - صحار - نزوى ـ عبري ـ البريمي ـ إبراء ـ صور) حيث تعد هذه الفروع حلقة الوصل ما بين الهيئة والمنشآت العاملة في المواقع البعيدة عن مركز الهيئة هادفة من وراء ذلك تسهيل وصول خدماتها لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والمستفيدين بأحكام هذا القانون.


  
الرجوع

الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية

اسئلة شائعة | مواقع ذات صلة | مواقع أخرى