الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية







  صدر نظام مد الحماية التأمينية بقرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته (25) المنعقدة في مملكة البحرين (ديسمبر عام 2004م) , بشأن الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لماطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
ويقصد بنظام مد الحماية التأمينية إمتداد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل المواطنين الخليجيين العاملين بدول مجلس التعاون في اية دوله غير دولهم وذلك اعتباراً من 01/01/2006م.


  ويأتي دور الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسلطنة بالتأمين على العمانيين العاملين بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتسري عليهم احكام قانون التأمينات الاجتماعية المطبقة على العمانيين العاملين داخل السلطنة ويتم اخضاعهم لهذا النظام وذلك وفق الشرط التالية :-

  1. أن يكون عماني الجنسية .

  2.  أن يعمل لدى صاحب عمل بالقطاع الخاص خاضع لأحكام نظام/قانون التأمينات الاجتماعيه في الدولة مقر العمل.

  3. أن لا يقــــل سنه عن 15 ســنة عنـد التحاقـه بالعـمل ولا يزيد على 59 سـنة (عند التسجيل في نظام التأمينات الإجتماعية لأول مرة) .

  4. أن لا يكون خاضعا أو مغطى تأمينياً عند تسجيله بالنظام لأي نظام تأميني/تقاعدي آخر داخل السلطنة.

  5. أن لا يكون متقاعداً من أية جهة حكومية .

 إما بالنسبة للتأمين على مواطني دول المجلس التعاون العاملين بالسلطنة فيتم التأمين عليهم من قبل صناديق التقاعد بدولهم ويقتصر دور الهيئة في العمل كوسيط بين هذه الصناديق والعاملين وستقوم الهيئة بسجيلهم وتوفير البيانات عنهم. 

  الرجوع

الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية

اسئلة شائعة | مواقع ذات صلة | مواقع أخرى