الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية







(في حالة وقوع إصابة للمؤمن عليه يجب إخطار الهيئة بذلك عن طريق تعبئة استمارة إخطار إصابة عمل و مرض مهني) ومن ثم يتم تسليم المؤمن عليه أو مندوب الشركة النماذج التالية:
 

  1. تقرير طبي أولي (نموذج 18 تأمينات اجتماعية ) لتعبئته من جهة العلاج.

  2. بطاقة التردد على جهة العلاج ( نموذج 19 تأمينات اجتماعية ) لرصد الأجازات التي حصل عليها المؤمن عليه من جراء الإصابة .

  3. إخطار انتهاء العلاج والعودة لتسلم العمل (نموذج 20 تأمينات اجتماعية ) وللمؤمن عليه أن يتقدم للهيئة بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إنتهاء العلاج أو من تاريخ العودة للعمل مرفقاً به شهادة طبية مؤيدة لوجهة نظره .
    بعد إجراء التحقيق اللازم بشأن ظروف وقوع الإصابة وإذا ما ثبت وقوع الإصابة بسبب العمل فإن المؤمن عليه يمكن أن يستفيد من المنافع التالية حسب تطورات الإصابة لديه :

 

 

نـــــوع المنفعة

الوثائــق المطلوبة للصــرف

طريقة الاحتساب

بدلات الإنقطاع عن العمل

احتساب أيام الانقطاع عن العمل والمدونة ببطاقة التردد والمعتمدة من الطبيب المختص وجهة العلاج

عدد الأيام
 X
الأجر الأساسي/30
 X
 75 %
 

تعويض إصابة مقطوع

-

إذا تخلفت لدى المصاب نسبة عجز يتم عرضه على اللجنة الطبية المختصة لتقدير العجز و نوعه ودرجته
 

-

يكون تعويض الإصابة المقطوع مستحقا إذا قلت نسبة العجز عن (30 %)
 

 

الأجر الأساسي
X
75 %
X
نسبة العجز
X
36
معاش عجز جزئي دائم

إذا كان العجز الذي أقرته اللجنة المذكورة يساوي أو يزيد عن 30 % ولا يـصـل إلى العـجز الكـلي (100%)

الأجر الأساسي
 X
75 %
 X
 
نسبة العجز
معاش عجز كلي دائم

تخـلف عجز لدى المصاب بنسبة 100 %

75 % من الأجر الخاضع للاشتراك بحد أدنى 100 ريالاً أو معاش الشيخوخة أيهما اكبر 
معاش وفاة بسبب مهني

وفاة المؤمن عليه المصاب بسبب الإصابة

75 % من الأجر الخاضع للإشتراك بحد أدنى 100 ريالاً أو معاش الشيخوخة أيهما اكبر 

 


 
ملاحظات
  • يعتبر المرض مهنياً إذا كان من ضمن الأمراض الواردة في الجدول رقم (1) المرافـق بالقانون.
    يتم تقدير نسبة العجز في حالات الفقد العضوي من قبل اللجنة الطبية المذكورة أعلاه بناءً على النسب الواردة بالجدول رقم (2) المرافق بالقانون ويحق للمؤمن عليه أن يطلب من الهيئة إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة ويقدم الطلب مرفقاً به شهادة طبية مؤيدة لوجهة نظره .

  • في حالة الوفاة الإصابية فإن المستحقين عن المؤمن عليه الوارد ذكرهم في الباب السادس من القانون يستحقون معاش الوفاة بسبب مهني.

  • الوثائق المطلوبة لصرف المستحقات الناشئة عن حالة الوفاة بسبب إصابة عمل هي ذات الوثائق الخاصة بالوفاة الطبيعية بإستثناء الإقرار الخاص بعدم تقاضي معاش تقاعدي .
     

  الرجوع
 

الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية

اسئلة شائعة | مواقع ذات صلة | مواقع أخرى