الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية






اسئلة عن المستحقات التامينية

 
س ما هي شروط استحقاق معاش الشيخوخة ؟
ج يستحق المؤمن عليه من الهيئة معاش الشيخوخة وفقاً لمدد اشتراكه في التأمين ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون سواء كانت متصلة أو منفصلة في الحالات التالية:-
 
 
  • انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين أو بعدها متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (180) شهراً على الأقل أو ببلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو بعدها متى كانت مدة اشتراكها في التأمين (120) شهراً على الأقل.

  • انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين من عمره متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (240) شهراً على الأقل أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها (180) شهراً على الأقل بشرط بلوغ أي منهما سن الخامسة والأربعين على الأقل .
    ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه أو المؤمن عليها وفقاً للجدول رقم (3) المرافق على ألا يقل المعاش في هذه الحالة عن (80) ريالاً عمانياً شهرياً.
    ويستحق المعاش المخفض المشار إليه من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف.
    ولا يسري التخفيض المشار إليه في حالات طلب المؤمن عليه أو المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة .
     

س ما هي شروط استحقاق معاشات العجز والوفاة الناشئين عن سبب غير مهني؟
ج إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز أو للوفاة بسبب غير مهني قبل بلوغه سن الستين أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة في أي سن استحق المعاش للمؤمن عليه أو المؤمن عليها أو المستحقين عنهما بأحد الشروط الآتية :-
 
 
أ

إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين ستة أشهر متصلة على الأقل قبل حدوث العجز أو وقوع الوفاة مباشرة.
 

 

فإذا لم يحدث العجز أو لم تقع الوفاة بعد استيفاء الحد الأدنى لمدد الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) السابق وانقطع عن الاشتراك في التأمين لأي سبب من الأسباب كان له أو للمستحقين عنه حسب الحالة الحق في المعاش إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا وقعت الوفاة خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين بغض النظر عن السن ما لم تكن قد توافرت في شأن أيهما حالة استحقاق المعاش المنصوص عليه من معاش الشيخوخة السابق الذكر وكان هذا المعاش أفضل.
 

س كيف يحسب معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني ؟
ج

يحسب معاش الشيخوخة بواقع جزء من أربعين من المتوسط الشهري للأجر المستحق للمؤمن عليه والمسدد على أساسه اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك مضروباً في عدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين بحد أدنى قدره (80) ريالاً عمانياً شهرياً وحد أقصى قدره (80%) من المتوسط المشار إليه.

كما يحسب المعاش في حالة العجز أو الوفاة على أساس (40%) من أجر الاشتراك عند حدوث الوفاة أو العجز أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر .
  

س مما يمول فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية ؟
ج يمول فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية مما يلي :-
 

أ

الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب الأعمال بأدائها للهيئة بواقع (1%) من أجور عمالهم الشهرية ويلتزم صاحب العمل وحده بأداء هذا الاشتراك.

ب

ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها بالبند السابق.
 

س ما هي التعويضات والمعاشات المستحقة في حالة إصابة العمل؟
ج للإجابة على هذا السؤال يجب أن نفرق بين حالتين:-
 
 
أولا:

في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن الإصابة الذي لا تصل نسبته إلى (30%) من العجز الكلي المستديم يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يساوي (36) مرة من المعاش الشهري المحدد للعجز الدائم الجزئي الذي كان يفترض أن يطالب به طبقاً للفقرة ثانياً (أ) أدناه تبعاً للنسبة المئوية للعجز الحاصل.
هذا ويحق للعامل المصاب تقاضي بدلات يومية عن إصابة العمل بواقع ( 75% ) من الأجر الاساسي.
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب العجز الجزئي المذكور بالفقرة السابقة.
 

ثانيا:

أ-

في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن إصابة عمل والذي تعادل نسبته (30%) أو تجاوزها ولا تصل للعجز الكلي الدائم يحق للمصاب تقاضي معاش يساوي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي الدائم ويجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره من العمل دون حدود ما دامت نسبة الإصابة لم تصل للعجز الكلي الدائم.
 

ب-

أما إذا نشأ من إصابة العمل عجز دائم كلي أو وفاة المصاب يستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه معاشاً شهرياً يعادل (75%) من الأجر الخاضع للاشتراك بحد ادنى (80) ريال عمانياً شهريا أو معاش الشيخوخة ايهما أكبر.
 

س عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لمن يصرف المعاش وما هي شروط استحقاقه ؟
ج إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش يكون للمستحقين المبينين أدناه الحق في أنصبة من المعاش وفقاً لما يلي :-
 
 
أولا:

المجموعة (أ) وتشمل الأبناء والبنات. ويكون نصيبهم نصف المعاش المستحق ويقسم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
 

ثانيا:

المجموعة (ب) وتشمل الأرملة أو الأرامل (أو الزوج إذا كان صاحب المعاش أنثى).
 
يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بين الأرامل بالتساوي إذا كُن أكثر من واحدة.
 

ثالثاً:

 المجموعة (ج) وتشمل الأب والأم والاخوة والأخوات. ويكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد. و يشترط لاستحقاق المعاش للفئات السابقة كما يلي:

الابن :
 ألا يكون قد تجاوز سن الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك :
 

 

أ-

من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش .
 

ب-

الطالب في أحد مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين
 

 

البنت :
أن تكون غير متزوجة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت.

الأرملة :
عدم الزواج ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى.

الزوج :
أن يكون الزوج مصاباً بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.

الأب والأم :
أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة التنمية الاجتماعيةويسقط حقهما في المعاش إذا زال هذا السبب.

الأخ :
أن يكـون يعتمد في معيشته على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة التنمية الاجتماعيةوبشرط عدم تجاوزه سن الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك :-
 

 

أ-

من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.
 

ب-

الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين.
 

 

الأخت :
أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة التنمية الاجتماعية ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ويعود لها الحق في المعاش إذا طلقت أو ترملت.
 

س ما هي المزايا التأمينية الأخرى التي كفلها القانون بخلاف المعاشات الآنفة الذكر؟
ج إضافـة إلى المعاشات السابقـة الذكر نص القانون على مكافأة نهاية الخدمة.
س ما هي المنح الأضافية التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم؟
 
1- منحة لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء :- وتصرف لارملة المتوفي أو لأرشد اولاده فاذا لم توجد أرملة أو أبناء بالغين صرفت الى الشخص الذي يثبت قيامه بصرف مصاريف العزاء والجنازة بموجب شهادة معتمده من الوالي أو من يفوضه وقيمة المنحة تعادل اجر ثلاثة أشهر أو تعادل معاش ثلاثة أشهر اذا كان صاحب المعاش متوفى على ان لاتتجاوز قيمة المنحة في جميع الاحوال الف ريال.  
2-

منحة الوفاة:  وتصرف لأرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو لأرشد أولاده أو الوالدين أو احداهما في حالة عدم وجود ارملة أو لاولاد بالغين وقيمة المنحة تعادل أجر ثلاثة أشهر  أو تعادل معاش ثلاثة أشهر أذا كان صاحب معاش.

3-

منحة الزواج:- وتصرف لابنة المتوفى بواقع 15 مرة من نصييبها من المعاش وتسقط بعد خمس سنوات.

  

 اعلى الصفحة

  الرجوع

 

الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية

اسئلة شائعة | مواقع ذات صلة | مواقع أخرى