|
مادة (1) :
|
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما
يلي :
|
1- |
النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير
دولهم في أي دولة عضو في المجلس. |
|
2- |
المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
|
|
3- |
دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول
الخليج العربية. |
|
4- |
دولة مقر العمل : إحدى دول المجلس التي يعمل بها
الموظف/العامل الخاضع لهذا النظام. |
|
5- |
دولة موطن الموظف/العامل : إحدى دول المجلس التي يتمتع
الموظف/ العامل بجنسيتها. |
|
6- |
مواطنو دول المجلس : الموظفون/العاملون الذين يحملون
جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة
عضو في المجلس. |
|
7- |
أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية : الأجهزة
المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون/نظام
التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية. |
|
8- |
قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية :
أ ) قوانين / نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس.
ب) قوانين / نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول
المجلس بما فى ذلك نظام التأمين على العاملين فى
الخارج. |
|
9- |
الموظف: كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى
وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة
في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام قانون/نظام
الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل . |
|
10- |
العامل : كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب
عمل طبيعي أو معنوي في إحدى دول المجلس نظير أجر،
ويخضع لقانون/نظام العمل الساري . |
|
11- |
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفاً/عاملاً
أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا النظام ممن يندرج تحت
الفئات التالية :
أ) وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة
العامة الخاضعة لأحكام قانون/نظام التقاعد المدني .
ب) شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى
الخاضعة لأحكام قانون/نظام العمل. |
|
|
مادة (2) : |
تطبيقا لأحكام هذا النظام ، تسري قوانين/نظم التقاعد المدني/التأمينات
الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في
دول المجلس الأخرى . |
|
مادة (3) :
|
يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دول
المجلس تطبيق هذا النظام. |
|
مادة (4) :
|
مادة (4) : تسري أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول
المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس
شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية:
|
1- |
أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون/نظام
التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دولته .
|
|
2- |
أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون/نظام التقاعد
المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل .
|
|
3- |
أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات
الثبوتية الدالة على ذلك. |
|
|
مادة (5) : |
يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد/الشيخوخة والعجز
والمرض والوفاة ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل
والأمراض المهنية بالنسبة للموظف/العامل وفقا للأحكام المعمول
بها في الدولة مقر العمل . |
|
مادة (6) : |
تلتزم أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دولة موطن
الموظف/العامل بما يلي:
|
1- |
إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام/القانون
المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة
السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف/العامل
طبقا لقانون/لنظام الدولة موطن الموظف/العامل وتعميمه
على أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دول
المجلس . |
|
2- |
موافاة أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في
دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها ، لغايات
تطبيق هذا النظام . |
|
3- |
فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب
العمل وأجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية من
إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقا لهذا النظام .
|
|
4- |
تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة
تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات
الإدارية في أجهزة التقاعد المدني/التأمينات
الاجتماعية في دول المجلس. |
|
|
مادة (7) : |
تلتزم أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة
مقر العمل بما يلي:
|
1- |
إتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق
أحكام هذا النظام . |
|
2- |
إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام
هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة
التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن
الموظف/العامل وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق
هذا النظام. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط
بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو
الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني/التأمينات
الاجتماعية في دول المجلس. |
|
|
|
أعلى الصفحة
|
الباب
الثاني
إجراءات التسجيل |
|
|
|
|
مادة (8) : |
يتم التأمين على الموظف/العامل
المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة - أجهزة
التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية - طبقا للإجراءات
والنماذج المعتمدة في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات
الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل . |
|
مادة (9) : |
يلتزم صاحب العمل في الدولة
مقر العمل بالتأمين على الموظف/العامل وموافاة أجهزة التقاعد
المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بنماذج
التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء
بياناتها ، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد
المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل
بذلك ، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة
التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء في
المجلس . |
|
مادة (10) : |
تحتفظ أجهزة التقاعد المدني/التأمينات
الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن
مواطني دول المجلس العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي
ترد إليها من أصحاب العمل . |
| |
أعلى الصفحة
|
الباب الثالث
إجراءات تحصيل الإشتراكات
|
| |
|
|
مادة (11) : |
يتم تحصيل الاشتراكات وفقا
للأسس التالية :
|
1- |
يلتزم الموظف/العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في
الاشتراكات من الراتب/الأجر الخاضع للإشتراك وفقا
للنسب المعمول بها في قانون/نظام الدولة موطن الموظف/العامل
على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في
الدولة مقر العمل . وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة
صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف/العامل
بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة
إلى جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية التي
يخضع لقانونها/لنظامها الموظف/العامل ، ويلتزم صاحب
العمل في هذه الحالة بإقتطاع الفرق من أجر أو راتب
الموظف/العامل ، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف/العامل
تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها. |
|
2- |
يجب
على صاحب العمل إقتطاع حصة الموظف/العامل من الأجر أو
الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة
في الفقرة السابقة ، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها
في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني/التأمينات
الاجتماعية التي يخضع لقانونها/لنظامها الموظف/العامل
وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات
والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل . |
|
|
مادة (12) : |
في حالة تأخر
صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا
النظام في المواعيد المقررة قانونا ، يقوم جهاز التقاعد المدني
/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل بإخطار
جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل
بذلك ، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد وإتخاذ الإجراءات
القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من
مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني/التأمينات
الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل ، وذلك وفقا للقواعد
والأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل ، ودون أن تنشأ عن
ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية
في الدولة مقر العمل في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات
والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب . |
|
مادة (13) : |
في حالة تأخر
صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانونا ،
أو في حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه/عماله ممن تسري عليهم
أحكام هذا النظام أو عدم إبلاغه بإنتهاء خدمة أي منهم أو أدائه
الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية ، تطبق بشأنه الجزاءات
المعمول بها في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات
الاجتماعية في الدولة مقر العمل ، وتعتبر المبالغ الناشئة عن
تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني/التأمينات
الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل ويتم إيداعها في
الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض .
|
|
أعلى الصفحة
|
|
الباب الرابع
وقف أو انتهاء الاشتراك |
|
مادة (14) : |
يوقف اشتراك
الموظف/العامل طبقا لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطا من شروط
الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (4) من هذا النظام . |
|
مادة (15) : |
مع مراعاة
أحكام المادة (19) من هذا النظام يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز
التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل
بإنتهاء خدمة أي موظف/عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام
خلال المواعيد المقررة في قانون/نظام الدولة مقر العمل ، وذلك
على النموذج المعد لهذا الغرض والتي تقوم بدورها بإخطار جهاز
التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل
بذلك . |
|
مادة (16) : |
في حالة عجز
أو مرض أو وفاة الموظف/العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز
التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك
والتي يقع عليها عبء إستكمال التقارير والشهادات الطبية
اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالها إلى
جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن
الموظف/العامل لعرضه على اللجان الطبية وفقاً للضوابط
والإجراءات المعمول بها في قانون/نظام موطن الموظف/العامل
تمهيداً لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة طبقاً
لقانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة
موطن الموظف/العامل . |
|
مادة (17) : |
تطبق بشأن
فقد الموظف/العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون/نظام
التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل،
ويتم اثبات هذه الحالة وفقاً للإجراءات المعمول بها في دولة
مقر العمل . |
|
أعلى الصفحة
|
|
الباب الخامس
أحكام ختامية |
|
مادة (18) : |
تسوى مستحقات
الموظف/العامل أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا
الشأن في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في
الدولة موطن الموظف/العامل |
|
مادة (19) : |
تسري
على الموظف/العامل كافة الأحكام الواردة في قانون/نظام التقاعد
المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل
وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض
مع أحكامه . |
|
مادة (20) : |
لا يترتب على
تطبيق هذا النظام أية إلتزامات مالية على جهاز التقاعد المدني/
التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف/العامل
أو المستحقين أو صاحب العمل . |
|
مادة (21) : |
لا يمس هذا
النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين/الأنظمة السارية في
الدولة مقر العمل للموظفين/للعمال ما لم تنص تلك القوانين/الأنظمة
على خلاف ذلك . |
|
مادة (22) : |
تسري بشأن
أصحاب العمل والموظفين/العمال الخاضعين لأحكام هذا النظام في
حالة مخالفتهم لأحكامه، ذات العقوبات الواردة في قانون/نظام
التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل . |
|
مادة (23) : |
على الدول
الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا
النظام بما يكفل سريان أحكامه إعتبارا من الأول من يناير 2006م
. |