 |
منحة
الوفاة:
تصرف هذه المنحة لأرملة المؤمن عليه أو لأرشد أولاده أو للوالدين أو
احدهما في حالة عدم وجود أرمله أو أولاد بالغين وفي حالة عدم وجود أي
من هذه الفئة يسقط الحق في هذه المنحة.
|
|
-
شهادة الوفاة.
-
إعلام شرعي بحصر الورثة.
-
وكالة شرعية عن
المستحقين.
-
نسخ من الوثائق
الشخصية للمستحقين والوكيل الشرعي.
-
تعبئة نموذج طلب صرف المنح
الإضافيه.
|
الرجوع
|
 |